الرباط - سناء بنصالح
قرر وزير والعدل والحريات مصطفى الرميد، اعتماد نظام جديد لأتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية من خلال إدخال تعديلات على المرسوم السابق الذي خلق جدلا كبيرا في صفوف المحامين برفع مستوى الخدمات التي يقدمها المحامي في هذا الإطار.
وتحددت المبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية حسب المشروع الجديد في 2500 درهم في ما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض، و2000 درهم بالنسبة للقضايا المعروضة أمام محكمة الاستئناف، و1500 درهم في ما يخص القضايا المعروضة أمام المحاكم الابتدائية مع إمكانية مراجعة هذه المبالغ على رأس كل عامين بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والحريات والوزير المكلف بالمال بعد استشارة هيئات المحامين، وبيان الوثائق اللازمة وتحديد مسطرة صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة في إطار المساعدة القضائية.
مع التأكيد على مستجد هام يتمثل في التنصيص على أداء هذه المبالغ من قبل المحاسب العمومية المختص بمقر المحكمة الابتدائية، صرف المبالغ المستحقة في إطار المساعدة القضائية بالنسبة للقضايا التي صدر فيها حكم أو قرار خلال السنة المالية الجارية في حدود الاعتمادات المفتوحة ضمن السنة المالية المعنية، وفي حالة عدم كفايتها تصرف من الاعتمادات المالية للسنة الموالية، علمًا أنه تم تحديد سريان مفعول هذا المرسوم على ملفات المساعدة القضائية المنجزة ابتداء من فاتح كانون الثاني/ يناير 2016.
وحسب مذكرة تقديم مشروع مرسوم وزارة العدل والحريات يندرج هذا الأخير في إطار تطبيق مقتضى الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر عام 2008، والتي تنص على وضع نص تنظيمي يحدد مبلغ وطريقة صرف أتعاب من الخزانة العامة لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية.
وتم إعداد هذا المشروع، حسب المصدر ذاته، بتنسيق بين وزارة العدل والحريات و جمعية هيئات المحامين والجهات المعنية بوزارة المال و الاقتصاد (الخزانة العامة للمملكة والوكالة القضائية للمملكة) بهدف ضبط صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لتغطية الأتعاب المستحقة للمحامين في إطار المساعدة القضائية.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر