الرباط - سناء بنصالح
أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرة له بشأن حرية الجمعيات في المغرب بمراجعة تذكرة تأسيس الجمعيات، فيما أكد إدريس اليزمي، خلال ندوة صحافية في الرباط لتقديم المذكرة، ضرورة تمكين الأطفال ما بين 15 و18 سنة من الحق في تأسيس جمعياتهم؛ من أجل ضمان تفعيل حق الأطفال في المشاركة، وبمنح الجمعيات الأجنبية وضعًا قانونيًّا مطابقًا لذلك الذي ينظم الجمعيات الوطنية، في إطار تفعيل المساواة في الحقوق طبقا للدستور، ووفقا للسياسة الجديدة للهجرة التي نهجتها المملكة، والتنصيص في المادة 5 على إمكان إيداع التصريح بتأسيس الجمعيات أو تجديد أجهزتها المسيرة، إلكترونيًّا، وذلك في إطار إضفاء الطابع اللامادي على الإجراءات المتعلقة بمختلف أعمال الحياة الاجتماعية، وكذا بإعفاء التصريحات بتأسيس الجمعيات.
أوضح اليزمي أيضًا أن مجلسه اقترح أن يضاف إلى مبدأ حرية الاجتماعات العمومية مبدأ قرينة قانونية الاجتماعات العمومية، ما لم يثبت العكس.
وفي إطار الفصل ذاته، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان-حسب اليزمي- استبدال التعريف الحالي للاجتماع العمومي، بتعريف أوسع بمقتضاه يعرف "الاجتماع العمومي" بالحضور القصدي والموقت لعدد من الأشخاص يرغبون في التعبير عن وجهة نظر مشتركة في ساحة عامة، وأيضا بأن يكرس الفصل الأول الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية بتسهيل وحماية الاجتماعات السلمية.
ومن أجل تبسيط القضايا، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعويض النسخ المصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة حسب الحالة بمجرد الإشارة إلى أرقام تلك البطاقات، ويوصي أيضا-يضيف اليزمي- بإعفاء جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، و الأحزاب السياسية، والهيئات النقابية والمنظمات المهنية من سابق التصريح لعقد الاجتماعات العمومية.
وأكد اليزمي أن المجلس اقترح إضافة مقتضى في هذا الفصل يمنح منظمي الاجتماع العمومي إمكان نشر فريق لحفظ النظام بطريقة تسهل التعرف عليهم من أجل تسهيل تنظيم الحدث، وضمان احترام كل قيد مبلغ طبقا للقانون. لكن ينبغي على هذا المقتضى أن ينص على أن فريق حفظ النظام لا ينبغي أن يتوفر على صلاحيات السلطات العمومية ويمنع عليه اللجوء إلى القوة، وإنما عليه أن يضمن تعاون المشاركين في الاجتماع العمومي، كما يعتبر أن هذه التوصية ستشجع على التنظيم الذاتي للاجتماعات العمومية.
ويقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضًا -يقول اليزمي-أن يدرج في المادة نفسها بند يمنح للجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات وباقي المجموعات الفعلية إمكانية استعمال القاعات العمومية بطلب منهم وحسب كيفيات يحددها نص تنظيمي. وبالنسبة إلى هذا النص التنظيمي، يقترح المجلس تحويل مضمون مذكرة الوزير الأول رقم 28-99 بتاريخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 بشأن استعمال القاعات العمومية من قبل الجمعيات والأحزاب والنقابات إلى مرسوم، كما اقترح إدراج مقتضى جديد في القانون بموجبه يمكن لموقعي التصريح الطعن في قرار المنع أمام المحكمة الإدارية المختصة التي تبت فيه استعجاليّا.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر